السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

493

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الله ( ص ) علياً ( ع ) بيده فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثمّ قال : أدبر ، فأدبر ، ثمّ قال : أقبل ، فأقبل ، ثمّ قال : هكذا تيجان الملائكة » « 1 » . وذكر فقهاء المذاهب : أنّ من أشكال العمامة هو أن يلف الشخص العمامة على رأسه ويسدلها على ظهره ، وتسمّى بهذه الهيئة ( القِعاطَة ) « 2 » . ورووا في بعض الأحاديث : أنّ النبي ( ص ) كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه ، وبذلك روى جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه « 3 » . 3 - إسدال المرأة المحرمة الثوب على وجهها : لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز ستر المرأة وجهها حال الإحرام ، إلّا أنّهم أجازوا لها أن تسدل ثوبها أو ترخيه من فوق رأسها على وجهها ، وإن اختلفوا في مقداره . ( انظر : إحرام ) أسرى أوّلًا - التعريف : الأسرى لغةً : جمع أسير ، ويجمع أيضاً على أُسارى وأَسارى ، والأسير مأخوذ من الإسار ، وهو القيد ؛ لأنّهم كانوا يشدّونه بالقيد ، فسمّي كلّ أخيذ أسيراً وإن لم يشدّ به ، وكلّ محبوس في قيد أو سجن أسير « 4 » . ويستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي مع تقييده من يؤخذ في الحرب ونحوها ، كالإغارة ولو بعد انتهائها . والمستفاد من كلماتهم أنّ الأسير : هو الآدمي الذي يستولي عليه المسلمون من الكفّار أو البغاة ، حال الحرب أو بعدها ، وكذا المسلم الذي يستولي عليه الكفّار أو البغاة ، حال الحرب أو بعدها . ولا فرق في ذلك بين الذكر والأُنثى ، والصغير والكبير ، إلّا أنّ النساء والذراري

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 55 - 56 ، ب 30 من أحكام الملابس ، ح 3 . ( 2 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 30 : 301 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 990 . ( 4 ) الصحاح 2 : 578 . لسان العرب 1 : 140 .